من فرض الوسائط حيّاً والقسمة بينهم للذكر ضعف الأُنثى ، ثمّ قسمة نصيب كلّ منهم بين أولاده للذكر ضعف الأُنثى [1] .
[1] الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 12 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 162 ، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 13 .