responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) ( عدد الصفحات : 519)


القول في الصيغة مسألة 1 : لا يقع الطلاق إلَّا بصيغة خاصّة ، وهي قوله : « أنتِ طالق » أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالَّة على تعيين المطلَّقة ، فلا يقع بمثل « أنت مطلَّقة » أو « طلَّقت فلانة » ، بل ولا « أنت الطالق » فضلًا عن الكناية ك « أنت خلية » أو « بريّة » أو « حبلك على غاربك » أو « الحقي بأهلك » ونحو ذلك ، فلا يقع بها وإن نواه حتى قوله : « اعتدّي » المنويّ به الطلاق على الأقوى [1] .



[1] شرائع الإسلام : 3 / 17 .

41

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست