وأُمّها السدس بالسّوية وهو نصف نصيبها ، وللأب أن يطعم أباه وأُمّه سدس أصل التركة ، وهو ربع نصيبه ، ولو كان الموجود واحداً منهما كان السدس له [1] .
[1] الوسائل : 26 / 136 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 1 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 3 . ( 3 ) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 4 . ( 4 ) الوسائل : 26 / 137 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 5 .