نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 385
مسألة 4 : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، فالفرض للوارث بالفرض والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان والباقي للأولاد بالقرابة ، ولو كان الوارث الأبوين فللأُمّ السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضاً والباقي للأب قرابةً ، ولو اجتمعت الأُخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الأمّ فالفرض للأُخت والأخوات والباقي للجدودة بالقرابة ، وهكذا غير ما ذكر [1] .