responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 383


مسألة 2 : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض :
منها : الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام ( عليه السّلام ) .
ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلَّا مع انحصار الوارث به وبالإمام ( عليه السّلام ) ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه .
ومنها : الأمّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم .
ومنها : الإخوة من الأمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم [1] .



[1] في ص 357 - 359 . ( 2 ) في ص 318 - 319 و 356 و 371 .

383

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست