نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 383
مسألة 2 : لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض : منها : الزوجة مطلقاً ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام ( عليه السّلام ) . ومنها : الزوج ، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلَّا مع انحصار الوارث به وبالإمام ( عليه السّلام ) ، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه . ومنها : الأمّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم . ومنها : الإخوة من الأمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب ، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم [1] .
[1] في ص 357 - 359 . ( 2 ) في ص 318 - 319 و 356 و 371 .
383
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 383