نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 374
الفرض ، فإن كان الوارث زوجاً وجدّاً أو جدّة من الأمّ وأُختاً من الأب والأُمّ فالنصف للزوج ، والثلث للجدّ من قبل الأمّ واحداً أو متعدّداً ، والباقي وهو السدس للأُخت الواحدة من قبل الأب مع أنّ فريضتها النصف ، ومع ذلك إرث الجدودة بالقرابة لا الفرض [1] .
[1] سورة النساء : 4 / 12 . ( 2 ) سورة النساء : 4 / 12 .
374
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 374