نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) ( عدد الصفحات : 519)
الثامن : الإخوة والأخوات لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الأمّ عن الزيادة على السدس فريضةً وردّاً بشروط : أوّلها : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأُخت أقلّ من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والأُختان . ثانيها : أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً . ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والأُمّ أو من الأب ، فلا يحجب الأُمّي فقط . رابعها : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته . خامسها : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث بكفر ورقيّة وتولَّد الإخوة الحاجبين من الزنا ، وكون الأب قاتلًا للمورّث ، ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة [1] .