responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) ( عدد الصفحات : 519)


الثامن : الإخوة والأخوات لا أولادهم ، فإنّهم يمنعون الأمّ عن الزيادة على السدس فريضةً وردّاً بشروط :
أوّلها : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأُخت أقلّ من أربع ، ويكفي الأخ الواحد والأُختان .
ثانيها : أن تكون الإخوة حيّاً في الدنيا حين فوت المورّث ، فلا يكون الميّت والحمل حاجباً .
ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والأُمّ أو من الأب ، فلا يحجب الأُمّي فقط .
رابعها : أن يكون أب الميّت حيّاً حين موته .
خامسها : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الإرث بكفر ورقيّة وتولَّد الإخوة الحاجبين من الزنا ، وكون الأب قاتلًا للمورّث ، ولو كان الإخوة الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة [1] .



[1] في ص 392 - 393 .

361

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست