نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 355
الثالث : الولد مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى منفرداً أو متعدّداً بلا واسطة أو معها ، فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف والربع [1] . الرابع : الوارث مطلقاً النسبي والسببي ذكراً كان أو أُنثى متّحداً أو متعدّداً ،
[1] الانتصار : 299 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 9 / 41 ، مسالك الافهام : 13 / 130 - 131 ، كشف اللثام : 2 / 291 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 12 . ( 4 ) سورة النساء : 4 / 12 .
355
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 355