responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 337


القتل العمدي وإن لم يكن لهما حقّ القصاص ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها ، نعم لا يرث المتقرّب بالأُمّ وحدها من الدية شيئاً كالأخ والأُخت للُأُمّ ، بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها ، وإن كان الأحوط في غير الأخ والأُخت التصالح [1] .



[1] المبسوط : 7 / 53 - 54 . ( 2 ) الخلاف : 4 / 115 مسألة 128 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : 7 / 204 . ( 4 ) الوسائل : 26 / 41 ، أبواب موانع الإرث ب 14 ح 1 . ( 5 ) الوسائل : 18 / 364 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب 24 ح 1 . ( 6 ) الوسائل : 19 / 285 ، كتاب الوصايا ب 14 ح 2 .

337

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست