نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 323
مسألة 6 : لو مات كافر أصلي وخلف ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه ، وكان الحكم كما قبل إسلامه ، فيختصّ بالإرث مع تقدّم طبقته ، ويختصّ غيره به مع تأخّرها ، وشاركهم مع المساواة ، ويحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في الصورة الأخيرة فيما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم ، وأمّا إذا كان قبلها اختصّ بالإرث ، وكذا اختصاص الطبقة السابقة في الصورة الثانية إنّما هو فيما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم ، وأمّا إذا كان إسلامه قبلها اختصّ الإرث به [1] .
[1] الوسائل : 26 / 20 ، أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1 . ( 2 ) المبسوط : 4 / 79 . ( 3 ) الوسيلة : 394 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : 2 / 127 . ( 5 ) راجع النهاية : 664 - 665 ، والحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة : 8 / 28 - 29 ونسبه إلى النهاية والمهذب ، والظاهر إنّ النسبة غير صحيحة ، كما ذكره في هامش المهذب : 2 / 158 .
323
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 323