نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 315
الأمر الثاني في موانع الإرث وهي كثيرة منها : ما يمنع عن أصله وهو حجب الحرمان ، ومنها : ما يمنع عن بعضه وهو حجب النقصان . فما يمنع عن أصله أُمور : الأوّل : الكفر بأصنافه أصلياً كان أو عن ارتداد ، فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً ، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً ، فلو كان له ابن كافر لا يرثه ولو لم يكن له قرابة نسباً وسبباً إلَّا الإمام ( عليه السّلام ) ، فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر [1] .