نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 268
مسألة 7 : إن تحقّق الظهار بشرائطه ، فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء المظاهرة ، ولا يحلّ له حتى يكفّر ، فإذا كفّر حلّ له وطؤها ولا يلزم كفّارة أخرى بعد وطأها ولو وطئها قبل أن يكفّر فعليه كفّارتان ، والأشبه عدم حرمة سائر الاستمتاعات قبل التكفير ، وإن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول شرطه ، فلو علَّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلَّق عليه ، ولا تتعلَّق به الكفّارة [1] .
[1] سورة المجادلة : 58 / 2 . ( 2 ) سورة المجادلة : 58 / 3 .
268
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 268