نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 267
مسألة 6 : الظهار على قسمين مشروط ومطلق ، فالأوّل ما علَّق على شيء دون الثاني ، ويجوز التعليق على الوطء بأن يقول : « أنت عليّ كظهر أمّي إن واقعتك » [1] .