نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) ( عدد الصفحات : 519)
مسألة 2 : لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الأمّ كالبنت والأُخت ، فمع ذكر الظَّهر بأن يقول مثلًا : « أنت عليّ كظهر أختي » يقع الظهار على الأقوى ، وبدونه كما إذا قال : « كأُختي » أو « كرأس أُختي » لم يقع على إشكال [1] .