نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 232
العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في جميع ما يتعلَّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه ( 1 ) . مسألة 7 : لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبتدئ الزوجة وتقول : « بذلت لك » أو « أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلَّقني » ، فيقول فوراً : « أنت طالق أو مختلعة بكسر اللَّام على ما بذلت أو على ما أعطيت » وإمّا أن يبتدئ الزوج فيقول : « أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا » فتقول فوراً : « قبلت » وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : « عن قبل موكَّلتي فلانة بذلت لموكَّلك ما عليه من المهر أو المبلغ
232
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 232