نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 23
مسألة 6 : لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلَّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه ، ولو طلَّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه فيعيّن بالقرعة أو صحّة كليهما وجهان لا يخلو أوّلهما عن رجحان ، ولو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلَّق إحداهما فالظاهر أنّه وقع مكرهاً عليه [1] .