نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 223
بقوله : « فأنت طالق على كذا » أو يقول : « أنت طالق على كذا » ويكتفي به أو يتبعه بقوله : « فأنت مختلعة على كذا » لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا يترك [1] .