مسألة 3 : لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة ، كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه [1] .
[1] شرائع الإسلام : 3 / 30 . ( 2 ) مسالك الافهام : 9 / 187 . ( 3 ) الكافي : 6 / 74 ح 1 ، الوسائل : 22 / 136 ، أبواب أقسام الطلاق ب 14 ح 1 .