responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 157


مسألة 6 : لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمّية ، كما لا فرق على الظاهر بين الدائمة والمنقطعة ، نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين ، وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا ؟ قولان أشهرهما الوجوب بمعنى وجوبه على وليّهما ، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدّة ، وفيه تأمّل وإن كان أحوط [1] .



[1] الوسائل : 22 / 228 - 232 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 28 . ( 2 ) الكافي : 6 / 112 ح 6 ، التهذيب : 8 / 163 ح 566 ، الاستبصار : 3 / 354 ح 1269 ، الوسائل : 22 / 233 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 29 ح 1 . ( 3 ) جواهر الكلام : 32 / 283 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 3 / 38 ، مسالك الافهام : 9 / 278 ، رياض المسائل : 7 / 379 ، جواهر الكلام : 32 / 381 .

157

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست