نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 156
مسألة 5 : الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة ، بل هو تكليف مستقل في زمانها ، فلو تركته عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في تمام المدّة أو بعضها ، لم يجب عليها استئنافها وتدارك مقدار ما اعتدّت بدونه [1] .
[1] جواهر الكلام : 32 / 278 . ( 2 ) مسالك الافهام : 9 / 279 ، نهاية المرام : 2 / 101 ، الحدائق الناضرة : 25 / 478 ، رياض المسائل : 7 / 379 - 380 ، جواهر الكلام : 32 / 283 . ( 3 ) نقل ذلك عن أبي الصلاح والسيد الفاخر شارح الرسالة في مسالك الافهام : 9 / 279 ونهاية المرام : 2 / 102 ، ولكن لم نعثر عليهما .
156
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 156