نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 142
مسألة 14 : عدّة المتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان ، والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى ، وإن كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فخمسة وأربعون يوماً ، والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين [1] .
[1] تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في النكاح المنقطع .
142
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 142