responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 14


مسألة 2 : لا يصحّ طلاق وليّ الصبي عنه كأبيه وجدّه فضلًا عن الوصي والحاكم . نعم لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلَّق عليه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم ، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم ، وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه [1] .



[1] الكافي : 6 / 126 ح 7 ، الوسائل : 22 / 84 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 35 ح 3 . ( 2 ) السرائر : 2 / 673 ، الخلاف : 4 / 442 ، رياض المسائل : 7 / 285 ، نهاية المرام : 2 / 8 . ( 3 ) جواهر الكلام : 32 / 5 . ( 4 ) سنن ابن ماجة : 1 / 672 ح 2081 ، سنن البيهقي : 7 / 360 ، عوالي اللآلي : 1 / 234 .

14

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست