نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 128
مسألة 8 : لو وطئت شبهة فحملت وأُلحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلَّقها ، أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو ألحق الولد بالواطئ كانت عليها عدّتان : عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ، وعدّة للطلاق تستأنفها فيما بعده ، وكان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع ، ولو تأخّر دم النفاس يحسب النقاء المتخلَّل بين الوضع والدّم قرءاً من العدّة الثانية ولو كان بلحظة [1] .
[1] قواعد الاحكام : 2 / 69 . ( 2 ) كما في جواهر الكلام : 32 / 260 .
128
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 128