نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 126
مسألة 7 : لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلَّا بوضعهما ، فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، ولا تنكح زوجاً إلَّا بعد وضعهما [1] .
[1] الوسائل : 22 / 193 - 196 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 9 .
126
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 126