نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 38
« 1 » إشارة إلى أنّ هذا الوجه إنّما يصحّح التفصيل في خصوص الشبهات البدوية ، وأمّا الشبهات المقرونة فعلى تقدير كون العلم الإجمالي منجّزاً كما هو المفروض لا يبقى فيها فرق ، كما أنّه على هذا التقدير يلزم أن لا يكون الاجتناب في التكاليف النفسية مثل قوله : لا تشرب الخمر في الشبهات المقرونة منها بالعلم الإجمالي لازماً أيضاً ، كما لا يخفى . نعم ، يمكن أن يقال : بأنّ هذا التفصيل من القمي ( رحمه اللَّه ) إنّما هو في خصوص الشبهة البدوية لا الأعمّ منها ومن المقرونة ، فلا بدّ من المراجعة إلى كلامه ليظهر الحال ، المؤلَّف دام ظلَّه . « 2 » تقدّم في ص 33 .
38
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 38