نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 134
< صفحة فارغة > [ إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكَّن من تعيينه ] < / صفحة فارغة > مسألة 6 : إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يتمكَّن من تعيينه ، تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الأحوط مع التمكَّن ، ومع عدمه يكون مخيّراً بينهما ( 1 )
« 1 » في ص 139 .
134
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 134