حكمه على الطرفين ، وكذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلَّق بشخصين ، كالطلاق والعتق ونحوهما ( 1 ) .
« 1 » العروة : 1 / 19 مسألة 55 . « 2 » راجع حاشية المكاسب للأصفهاني : 1 / 295 296 . « 3 » مستمسك العروة : 1 / 88 89 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 385 .