responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 188


< صفحة فارغة > [ لو عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط ] < / صفحة فارغة > مسألة 18 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع لها ، ولا يجوز البقاء على تقليده ، كما أنّه لو قلَّد من لم يكن جامعاً للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلَّد أصلاً ، فحاله حال الجاهل القاصر


« 1 » وسائل الشيعة : 1 / 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 ، وج 3 / 477 ، أبواب النجاسات ب 41 ح 1 ، وج 8 / 216 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل ب 10 ح 3 .

188

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست