نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 187
< صفحة فارغة > [ إذا قلَّد مجتهداً من غير فحص ] < / صفحة فارغة > مسألة 17 : إذا قلَّد مجتهداً من غير فحص عن حاله ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشرائط وجب عليه الفحص ، وكذا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شكّ في ذلك على الأحوط ، وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد لا يجب عليه الفحص ، ويجوز البناء على بقاء حالته الأُولى ( 1 ) .
« 1 » في ص 232 235 . « 2 » فرائد الأُصول : 2 / 297 وما بعدها .
187
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 187