نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 185
< صفحة فارغة > [ صحّة العمل في صورة اختلاف المجتهد الحيّ مع الميّت ] < / صفحة فارغة > مسألة 16 : إذا عمل عملاً من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلِّده فمات ذلك المجتهد فقلَّد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها وإن وجبت عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ( 1 ) .