responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 182

إسم الكتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) ( عدد الصفحات : 308)


< صفحة فارغة > [ هل ينعزل الوكيل والمنصوب بموت المجتهد أم لا ؟ ] < / صفحة فارغة > مسألة 15 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ، وأمّا المنصوب من قبله بأن نصّبه متولَّياً للوقف أو قيّماً على القصر فلا يبعد عدم انعزاله ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ ( 1 ) .


« 1 » في ص 192 195 ، 197 . « 2 » مفتاح الكرامة : 7 / 612 ، جواهر الكلام : 27 / 360 . « 3 » إيضاح الفوائد : 4 / 305 .

182

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست