responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 145


< صفحة فارغة > [ تقليد المجتهد الميّت ] < / صفحة فارغة > مسألة 13 : لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً . نعم ، يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ، ولو في المسائل التي لم يعلم بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع إلى الحي الأعلم والرجوع أحوط ، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً على الأحوط ، ولا إلى حيّ آخر كذلك إلَّا إلى أعلم منه ، فإنّه يجب على الأحوط ، ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ ، فلو بقي على تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد ( 1 ) .


« 1 » الفصول الغروية : 419 ، مطارح الأنظار : 280 ، مفاتيح الأُصول : 618 . « 2 » مطارح الأنظار : 280 . « 3 » راجع جامع الشتات : 4 / 469 و 477 حكاه في التنقيح في شرح العروة الوثقى ، الاجتهاد والتقليد : 95 .

145

نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست