نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 106
< صفحة فارغة > [ تقليد الأعلم ] < / صفحة فارغة > مسألة 5 : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ، ويجب الفحص عنه ، وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخيّر بينهما ، وإذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره ، وإذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعيّن دون الآخر تعيّن تقليده على الأحوط ( 1 ) .
106
نام کتاب : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 106