responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 66


< فهرس الموضوعات > فصل في مراتب الأولياء الاشكال في نفوذ وصية الميت في تجهيزه إلى غير الولي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في تغسيل الميت في أن الغالي والناصبي والخارجي من الكفار والاشكال فيه < / فهرس الموضوعات > قوله ( العم . . . إلخ ) .
بل كل متقرب بالأب مقدم على المتقرب بالأم ، لرواية الكناسي [1] المعروفة .
مسألة 5 : ( فالأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك الاحتياط بالجمع بينهما بضم إذن الولي أيضا ، لعدم وجود مرجح لاحتمالات الباب بعضها على بعض .
مسألة 7 : ( الأقوى . . . إلخ ) .
في القوة نظر ، لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ أزيد مما كان لنفس الموصي في زمان حياته ، وثبوت السلطنة له إلى تجهيزه نفسه بعد موته أول الكلام .
فصل في تغسيل الميت قوله ( والغالي والناصبي . . . إلخ ) .
مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم لما ورد [2] بمثل هذا العنوان في باب الصلاة عليه المحلق غيره به بعدم القول بالفصل ، ( ولكن ) المشهور الحاقهم بالكفار في ذلك ، ولا وجه له إلا توهم كون المنصرف من أهل القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين فيه نظر . وتوهم كونهم منتفيا منه ، منظور فيه ، لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب ، ومن غير تلك الجهة لا يضر ذلك بالاطلاق .
قوله ( وولد الزنا . . . إلخ ) .
في جريان التبعية تأمل ، وإن كان الأقوى ثبوته ، ( لأن ) دليل [3] نفي الولد ، مختص بباب الإرث وليس له إطلاق يشمل هذه الأحكام ، فاطلاق إسلامه إسلام



[1] الوسائل : ج 17 ص 414 باب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 1 .
[2] الوسائل : ج 2 ص 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 .
[3] الوسائل : ج 17 ص 566 باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه .

66

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست