نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 297
كتاب الحوالة قوله " نوع من وفاء الدين . . . إلخ " . في كون الحوالة من سنخ الوفاء محل إشكال ، لقوة احتمال كونه من باب تبديل الذمم ، ولو لم يكن اعتياضا كما في البرئ ، ويترتب عليه رضاء الثلاثة من المحتال والمحال عليه والمحيل ، والأصل أيضا يقتضيه . قوله " لا فرق . . . إلخ " . في ترتب آثار الوكالة من نفوذ تصرفاته قبل بلوغ العزل على مجرد الإذن نظر و إشكال ، وحينئذ لا يكون ذلك شاهد الايقاعية وإن أمكن دعوى السيرة على عدم اعتبار ما اعتبر في سائر العقود فيها كما لا يخفى ، وحينئذ فمن الممكن أن يكون هذه الموارد من قبيل الوصية شبه ايقاع مشروط بالقبول ولا يكفي مجرد الرضاء الباطني . قوله " ولكن الأقوى . . . إلخ " . فيه اشكال ، لظهور الاطلاق في معاقد كلماتهم على وجه لا ينصرف عن المقام . قوله " ولا يبعد التفصيل . . . إلخ " . الأقوى اعتبار رضاه أيضا كما ذكرنا . قوله " لا يبعد . . . إلخ " . قد تقدم الاشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام أيضا فالمشهور هو المنصور .
297
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 297