نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 290
مسألة 26 : " مخير بين الفسخ . . . إلخ " . بل الاجبار مقدم على الفسخ مهما أمكن لعموم الوفاء بالعقد ، ومع عدم الامكان أمكن دعوى التخيير بين الفسخ والتقاص بإقامة غيره مقامه من ماله . قوله " أو المقاصة . . . إلخ " . ولو بإذن الحاكم ، فرارا عن شبهة عدم جوازها بدونه . مسألة 27 : " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " . ولو من جهة كون عمله محسوبا عمل المالك فمع حصر العمل به لا يصح المساقاة ، لعدم محل فيه لعمل العامل الذي هو ركن في عقدها ولا أقل من الشك فيه ، فيكفي فيه أصالة الفساد فلا مجال حينئذ للتمسك بالعمومات . مسألة 28 : " فيحتمل أن يكون . . . إلخ " . فيه منع ، لأن العقد اقتضى ملكيته فلا وجه للانتقال إلى المالك ، غاية الأمر لا يوجب ضمانا على المالك باتلافه ، لفرض عدم المالية والقيمة ، ولكن مجرد ذلك لا ينافي ملكيته لغيره ، إذ دائرة الملكية أوسع من المالية من وجه كما أن دائرتها - أيضا - أوسع من الملكية بوجه آخر . مسألة 29 : " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " . لا إشكال فيه ظاهرا بمقتضى الكلمات . مسألة 31 : " ممنوع . . . إلخ " . ذلك كذلك في غير المقومات العرفية . مسألة 33 : " وفيه مع فرض . . . إلخ " . الأولى منع المقدمة ، وإلا فشرطه التمكن من التصرف مطلق لا اختصاص بما اعتبر فيه الحول كما لا يخفى على من راجع بابه . مسألة 34 : " قول المالك المنكر . . . إلخ " . مع صدق اختصاصه باليد يقدم قوله بمقدار لا يكون على خلاف مقتضى يده حجة أخرى .
290
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 290