نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 278
والوسط في المقام وإن قلنا : بامكان التفكيك بينهما في لزوم العقود ، إذ هي جهة زائدة عن مضمون العقد فلا بأس بتقييد مضمون دليله على وجه يشمل المنقطع الأول ، لعدم منافاته لشخصيته ، بخلاف الوسط لمنافاته له ، ولكن ذلك أيضا بناء على منافاة نفس وجوب الوفاء لزمان الخيار ، وإلا كما هو المختار لا مجال للتفكيك المزبور في باب الخيارات أيضا ، لعدم منافاة انقطاع الوسط شخصية الحكم ، لأنه ما لم يفسخ باق بشخصه على حاله ، ولقد أوضحنا هذه المقالة في خيارات بيعنا ، فراجع [1] . وبالجملة نقول : إنه على المشرب الأول لا محيص من عدم صحة العقد بعد طرو أحد الحوادث المزبورة ، ومقتضاه حينئذ جريان الاشكال في صورة الحجر للسفه أو الفلس في الأثناء أيضا ، لوحدة مناط الشبهة ، ثم لئن شككنا في كيفية مضمون العقد التابع له دليل امضائه أمكن المصير إلى استصحاب الحكم الثابت على عنوان الكامل المختار المقتضي لثبوته مهما ارتفع المحذور ، وذلك حاكم على استصحاب حكم المخصص كما هو ظاهر ، نعم ، في المنقطع الأول لا مجرى لهذا الأصل ، فيرجع إلى استصحاب فساد العقد ، فتدبر ، فإنه دقيق . مسألة 5 : " ليس مفوتا . . . إلخ " . ولكن بعض العمومات شاملة للمقام أيضا ، فبناء على هذا القول يشكل أمره . مسألة 6 : " لأنه أقدم . . . إلخ " . فيه أيضا اشكال قد مر منا نظيره مرارا ، وهكذا في صورة علمه مع كون عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره ، فإنه بحكم أمر الغير اجماعا . مسألة 8 : " المشروطة . . . إلخ " . مع كون المشروط ما يساوق مضمونها ، وإلا فبنفسها يشكل حصولها بغير انشاء سببها المخصوص كما لا يخفى .