نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 257
المنفعة ، لأنه مع صدق اتلاف الغير إياها كانت موجودة في عهدة الغير لا تالفة ، و نظيره ما لو تلفت في يد غير المضمن لها وإن كان تالفا بلا ضمان فيكشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول ، لكشف التلف عن عدم بقاء العين المصحح لاعتبار وجود المنفعة في علم الله . قوله " تمام الأجرة . . . إلخ " . لو كان قصده فسخ تمام العقد ، وإلا فلو كان قصده فسخ العقد بالنسبة إلى ما بقي ، وقلنا أيضا بصلاحية الفسخ للتبعيض بالنسبة إلى العقود التحليلية ، فلا محيص من المصير إلى ما هو المشهور كما لا يخفى . مسألة 11 : " ويحتمل قويا . . . إلخ " . في قوته تأمل ، إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا خياره . قوله " مشترك بينهما . . . إلخ " . ولقد تقدم بأنه لا بأس بالالتزام بمثل هذا التبعيض في فسخ العقود وهو المشهور أيضا . مسألة 13 : " وإتلاف المؤجر . . . إلخ " . في كون اتلاف المؤجر سببا للخيار حتى بعد القبض إشكال ، نعم ، لا بأس بالالتزام به قبله كما أشرنا إلى وجهه . قوله " إنه يوجب البطلان . . . إلخ " . في إطلاق هذه الفروض الشاملة لصورة مضي زمان يمكن الاستيفاء فيه نظر جدا ، ولقد أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة ، فراجع . مسألة 15 : " لا يجب التسليم . . . إلخ " . قد تقدم الكلام فيه سابقا ، وبه يظهر حال الفروع الآتية . مسألة 16 : " فهو حاصل . . . إلخ " . مجرد إعطائه المال بعنوان الملكية التشريعية للمستأجر لا يقتضي إذنه بتصرفه في
257
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 257