responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 257


المنفعة ، لأنه مع صدق اتلاف الغير إياها كانت موجودة في عهدة الغير لا تالفة ، و نظيره ما لو تلفت في يد غير المضمن لها وإن كان تالفا بلا ضمان فيكشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول ، لكشف التلف عن عدم بقاء العين المصحح لاعتبار وجود المنفعة في علم الله .
قوله " تمام الأجرة . . . إلخ " .
لو كان قصده فسخ تمام العقد ، وإلا فلو كان قصده فسخ العقد بالنسبة إلى ما بقي ، وقلنا أيضا بصلاحية الفسخ للتبعيض بالنسبة إلى العقود التحليلية ، فلا محيص من المصير إلى ما هو المشهور كما لا يخفى .
مسألة 11 : " ويحتمل قويا . . . إلخ " .
في قوته تأمل ، إذ لا جابر لضرره الناشئ من تعلق غرضه بخصوص المنفعة إلا خياره .
قوله " مشترك بينهما . . . إلخ " .
ولقد تقدم بأنه لا بأس بالالتزام بمثل هذا التبعيض في فسخ العقود وهو المشهور أيضا .
مسألة 13 : " وإتلاف المؤجر . . . إلخ " .
في كون اتلاف المؤجر سببا للخيار حتى بعد القبض إشكال ، نعم ، لا بأس بالالتزام به قبله كما أشرنا إلى وجهه .
قوله " إنه يوجب البطلان . . . إلخ " .
في إطلاق هذه الفروض الشاملة لصورة مضي زمان يمكن الاستيفاء فيه نظر جدا ، ولقد أشرنا إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة ، فراجع .
مسألة 15 : " لا يجب التسليم . . . إلخ " .
قد تقدم الكلام فيه سابقا ، وبه يظهر حال الفروع الآتية .
مسألة 16 : " فهو حاصل . . . إلخ " .
مجرد إعطائه المال بعنوان الملكية التشريعية للمستأجر لا يقتضي إذنه بتصرفه في

257

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست