نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 255
مسألة 9 : " للمؤجر الخيار . . . إلخ " . والنص منصرف إلى خصوص ملك العين ولكن الظاهر من كلماتهم تعديهم إلى المنفعة أيضا كما يشهد له ظاهر عنوانهم في المسألة بأن صاحب المال أحق ، الشامل للمنافع جزما ، فتدبر . مسألة 12 : " إذا آجر عبده . . . إلخ " . قد مرت المسألة فلا وجه لإعادتها ، ولعله سهو من قلم الناسخ . فصل يملك المستأجر . . . إلخ " . قوله " ملكية متزلزلة . . . إلخ " . في كل مورد يملك المستأجر المنفعة أو العمل واقعا كانت ملكية المؤجر ، فمال الإجارة ملكية مستقرة بلا تزلزل فيها . قوله " لا يستحق . . . إلخ " . فيه نظر جدا ، كيف وهو خلاف إطلاق وجوب وفاء كل منهما بعقده ، غاية الأمر من الأحكام العرفية في كلية المعاوضات أن لكل منهما حق امتناع أداء عوضه في ظرف امتناع الآخر ، ويمكن جعل هذه الجهة بمقتضى الارتكازيات العرفية من الشروط الضمنية المبنية عليها عقود المعاوضة . مسألة 1 : " فالظاهر عدم استقراره . . . إلخ " . بمضي مقدار العمل أو المنفعة بعد قبض المعين للكلي ، لصدق عدم تلف المنفعة حينئذ وقابلية العين للاستيفاء منه ، فيصح العقد حينئذ واقعا الموجب لاستقرار الأجرة كما لا يخفى . مسألة 3 : " بالتفويت . . . إلخ " . في ضمانه نظر ، لعدم إضافة منافع الأحرار بالإضافة الملكية إلى أنفسهم ، فلا يشمله إتلاف مال الغير وإن كان مثل هذه المنافع والأموال أيضا من الأموال ، ولكن مجرد ذلك لا يجدي في التضمين ما لم يكن ملك أحد ، وبذلك يفرق حبس
255
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 255