نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 234
فاعله ، كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصرا ، والمعتبر في العبادة ذلك ، لظهور فتاويهم على بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير ، وإن قصد التقرب بعمله . قوله " لانصرافها . . . إلخ " . فكأن المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله لله - تعالى - كان نظير الدين والحقوق غير الشاملة له قاعدة الجب ، لأن الوجوب حينئذ من آثار الاختصاص به - تعالى - الباقي بعد الاسلام ، لا من باب آثار حدوث المسبب حال الكفر ، وبه يمتاز المقام عن الكفارة كما لا يخفى . مسألة 1 : " إذا قلنا أن الفضولي . . . إلخ " . بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتضح وجهه في الحاشية الآتية . قوله " قوة هذا القول . . . إلخ " . بل الأقوى ما هو المشهور خصوصا في المملوك الذي لا يقدر على شئ ، و سيتضح وجهه في الحاشية الآتية . قوله " مع أن المقدار . . . إلخ " . لا يخفى ما في هذا الاستدلال ، ويظهر وجه نظره من الحاشية الآتية . قوله " كان مما يجب فيه طاعة الوالد . . . إلخ " . ولو من جهة اقتضاء مخالفة إيذائه ، لأن الثابت من الآية حرمة إيذاء الوالدين ، لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا [1] ، ومنه يظهر ما في كلامه الآتي من قوله : مما لا يجب طاعتهم ، انتهى . قوله " لا يبعد الالحاق . . . إلخ " . بل في المملوك بمقتضى القاعدة الجارية في المقامين ، بل خبر النذر ظاهر