responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 234


فاعله ، كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصرا ، والمعتبر في العبادة ذلك ، لظهور فتاويهم على بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير ، وإن قصد التقرب بعمله .
قوله " لانصرافها . . . إلخ " .
فكأن المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله لله - تعالى - كان نظير الدين والحقوق غير الشاملة له قاعدة الجب ، لأن الوجوب حينئذ من آثار الاختصاص به - تعالى - الباقي بعد الاسلام ، لا من باب آثار حدوث المسبب حال الكفر ، وبه يمتاز المقام عن الكفارة كما لا يخفى .
مسألة 1 : " إذا قلنا أن الفضولي . . . إلخ " .
بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتضح وجهه في الحاشية الآتية .
قوله " قوة هذا القول . . . إلخ " .
بل الأقوى ما هو المشهور خصوصا في المملوك الذي لا يقدر على شئ ، و سيتضح وجهه في الحاشية الآتية .
قوله " مع أن المقدار . . . إلخ " .
لا يخفى ما في هذا الاستدلال ، ويظهر وجه نظره من الحاشية الآتية .
قوله " كان مما يجب فيه طاعة الوالد . . . إلخ " .
ولو من جهة اقتضاء مخالفة إيذائه ، لأن الثابت من الآية حرمة إيذاء الوالدين ، لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضا [1] ، ومنه يظهر ما في كلامه الآتي من قوله : مما لا يجب طاعتهم ، انتهى .
قوله " لا يبعد الالحاق . . . إلخ " .
بل في المملوك بمقتضى القاعدة الجارية في المقامين ، بل خبر النذر ظاهر



[1] الجواهر : ج 17 ص 119 .

234

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست