responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 227


للحرام أيضا لا يتصور التفكيك بين جهات المقدمة ، إذ هي بجميع جهاتها مقدمة لوجوده ، لأن بانفتاح باب عدم من انحناء عدمه ، يترتب عدم مبغوضيته وطرد مثل هذا المعنى يقتضي سد جميعها ، وحينئذ لا يتصور فيه جهة قابلة لطرو الوجوب عليه ، فتدبر فإنه دقيق رقيق .
مسألة 66 : " أقوال : ثالثها . . . إلخ " .
بناء على كون تخلية السرب من الشرائط الشرعية كما هو ظاهر دليله ، لا يجب تحصيله بدفع ماله ، ولو لم يكن مضرا بحاله ، نعم ، لو كان من الشرائط العقلية أمكن إجراء التعليل في المقام أيضا ، فيكون المدار أيضا على الضرر الموجب تحمله الحرج عليه لا مطلقا ، وإن كنا سابقا في تشكيك في عموم مثل هذا التعليل لغير باب الوضوء ، ولذا لا يترك الاحتياط في مثل هذه الموارد .
مسألة 69 : " على نحو الكلي . . . إلخ " .
مجرد كونه من هذا الباب لا يجدي ، إلا إذا كان من باب بيع الصاع من الصبرة ، وإلا فلو كان من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة ، فلا ينتج مثل هذا النحو من الكلية ، اختصاص التالف بالمالك ، بل مقتضى القاعدة كون التلف والنماء عليهما ، ولقد فصلنا الكلام في شرح بيان الفارق بين المقامين في بيعنا ، ومن أراد فليراجع هناك .
مسألة 71 : " لا تخلو أولهما عن قوة . . . إلخ " .
بل الأقوى : ثانيهما ، لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب ، فراجع الجواهر [1] وغيره في مدرك المسألة [2] .
قوله " ولكن الأقوى . . . إلخ " .
في القوة تأمل ، لأن الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسبة



[1] جواهر الكلام : ج 17 ص 394 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 372 م - 6 - من كتاب الحج .

227

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست