نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 227
للحرام أيضا لا يتصور التفكيك بين جهات المقدمة ، إذ هي بجميع جهاتها مقدمة لوجوده ، لأن بانفتاح باب عدم من انحناء عدمه ، يترتب عدم مبغوضيته وطرد مثل هذا المعنى يقتضي سد جميعها ، وحينئذ لا يتصور فيه جهة قابلة لطرو الوجوب عليه ، فتدبر فإنه دقيق رقيق . مسألة 66 : " أقوال : ثالثها . . . إلخ " . بناء على كون تخلية السرب من الشرائط الشرعية كما هو ظاهر دليله ، لا يجب تحصيله بدفع ماله ، ولو لم يكن مضرا بحاله ، نعم ، لو كان من الشرائط العقلية أمكن إجراء التعليل في المقام أيضا ، فيكون المدار أيضا على الضرر الموجب تحمله الحرج عليه لا مطلقا ، وإن كنا سابقا في تشكيك في عموم مثل هذا التعليل لغير باب الوضوء ، ولذا لا يترك الاحتياط في مثل هذه الموارد . مسألة 69 : " على نحو الكلي . . . إلخ " . مجرد كونه من هذا الباب لا يجدي ، إلا إذا كان من باب بيع الصاع من الصبرة ، وإلا فلو كان من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة ، فلا ينتج مثل هذا النحو من الكلية ، اختصاص التالف بالمالك ، بل مقتضى القاعدة كون التلف والنماء عليهما ، ولقد فصلنا الكلام في شرح بيان الفارق بين المقامين في بيعنا ، ومن أراد فليراجع هناك . مسألة 71 : " لا تخلو أولهما عن قوة . . . إلخ " . بل الأقوى : ثانيهما ، لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب ، فراجع الجواهر [1] وغيره في مدرك المسألة [2] . قوله " ولكن الأقوى . . . إلخ " . في القوة تأمل ، لأن الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسبة
[1] جواهر الكلام : ج 17 ص 394 . [2] الخلاف : ج 1 ص 372 م - 6 - من كتاب الحج .
227
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 227