نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 215
بصدورها ، اللهم ( إلا ) أن يدعى أن نفس استفاضتها كافية في الوثوق الاجمالي بصدور بعضها ، وحينئذ لا محيص من الجمع السابق بالحمل على الاستحباب الشرعي ، والله العالم . مسألة 2 : " أقواها الأخير . . . إلخ " . بل الأحوط عدم الجواز ، لاحتمال فوت التكليف المنجز به ، وهو غير جائز عقلا . فصل في شرائط وجوب الحج مسألة 1 : " يستحب للصبي . . . إلخ " . بمعنى رجحانه عليه ، وفي التعبير مسامحة كما لا يخفى . قوله " وإن العمومات . . . إلخ " . في كون الاطلاقات الواردة في الصبي المميز لبيان مثل هذه الصورة نظر ، بل الأقوى حينئذ الاشتراط ، لأصالة عدم المشروعية بدونه . مسألة 2 : " وإن استشكل . . . إلخ " . لاختصاص النصوص بالصبي [1] ، فالعمدة حينئذ تنقيح المناط وليس ببعيد . قوله " لا يخلو عن إشكال . . . إلخ " . في غير المتصل جنونه بصغره ، لعدم وجه له إلا دعوى الملازمة الغالبية بينه وبين الصغير في الأحكام ، نعم ، في المتصل به أمكن دعوى جريان استصحاب حكم صغره بعد البناء على المسامحة في موضوعه ولا مجال لتوهم التعدي منه إلى غيره بعدم القول بالفصل إذ ذلك إنما يتم على فرض الملازمة بين الأحكام الظاهرية أيضا ، و إلا فصرف الملازمة الواقعية غير مجدي في المقام ، لعدم حجية الأصول المثبتة كما لا يخفى .
[1] الوسائل : ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج .
215
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 215