responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 20


< فهرس الموضوعات > شرط تطهير الكوز المملو من الماء النجس المغمس في الحوض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا أخبر ذو اليد بنجاسة الماء وقامت البينة على طهارته وشهادة الاثنين بأحدهما والأربعة بالآخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طرق إثبات الكرية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الماء النجس شربا وبيعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في الماء المستعمل في رفع الخبث الماء المستعمل في رفع الخبث في الغسلة لغير المزيلة < / فهرس الموضوعات > ولقد تقدم وجهه سابقا .
مسألة 1 : ( ولا يعتبر . . . إلخ ) .
قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه .
مسألة 2 : قوله ( وإن لم يحصل . . . إلخ ) .
قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى .
مسألة 4 : ( يطهر . . . إلخ ) .
بعد حصول الامتزاج بماء الحوض كي يصير ما في الكوز وماء الحوض ماء واحدا فيشمله معاقد الاجماعات وإلا فيبقى على نجاسته .
مسألة 5 : ( أو وصله به . . . إلخ ) .
مع الامتزاج كما تقدم .
مسألة 7 : ( تقدم . . . إلخ ) .
فيه تأمل لصدق البينة عليه فيشمله دليله فيتساقطان .
مسألة 8 : ( بل يمكن . . . إلخ ) .
لا وجه للترجيح بالأكثرية في غير الأموال لاختصاص أخبارها بها فيقتصر عليه في خلاف القاعدة .
مسألة 9 : ( وجه . . . إلخ ) .
بعيد لعدم قيام السيرة في غير جهة الطهارة والنجاسة والملكية ولذا لا يثبت به النسب ولا التذكية أيضا كما لا يخفى .
مسألة 10 : ( مع الاعلام ) .
مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب اعلامه نظر للأصل .
فصل في الماء المستعمل في رفع الخبث قوله ( الأحوط الاجتناب . . . إلخ ) .
بل الأقوى نجاسة الزائل عن المحل مطلقا لأن الماء المزبور بأنظار العرف يزيل

20

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست