نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 20
< فهرس الموضوعات > شرط تطهير الكوز المملو من الماء النجس المغمس في الحوض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا أخبر ذو اليد بنجاسة الماء وقامت البينة على طهارته وشهادة الاثنين بأحدهما والأربعة بالآخر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طرق إثبات الكرية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الماء النجس شربا وبيعا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في الماء المستعمل في رفع الخبث الماء المستعمل في رفع الخبث في الغسلة لغير المزيلة < / فهرس الموضوعات > ولقد تقدم وجهه سابقا . مسألة 1 : ( ولا يعتبر . . . إلخ ) . قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه . مسألة 2 : قوله ( وإن لم يحصل . . . إلخ ) . قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى . مسألة 4 : ( يطهر . . . إلخ ) . بعد حصول الامتزاج بماء الحوض كي يصير ما في الكوز وماء الحوض ماء واحدا فيشمله معاقد الاجماعات وإلا فيبقى على نجاسته . مسألة 5 : ( أو وصله به . . . إلخ ) . مع الامتزاج كما تقدم . مسألة 7 : ( تقدم . . . إلخ ) . فيه تأمل لصدق البينة عليه فيشمله دليله فيتساقطان . مسألة 8 : ( بل يمكن . . . إلخ ) . لا وجه للترجيح بالأكثرية في غير الأموال لاختصاص أخبارها بها فيقتصر عليه في خلاف القاعدة . مسألة 9 : ( وجه . . . إلخ ) . بعيد لعدم قيام السيرة في غير جهة الطهارة والنجاسة والملكية ولذا لا يثبت به النسب ولا التذكية أيضا كما لا يخفى . مسألة 10 : ( مع الاعلام ) . مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب اعلامه نظر للأصل . فصل في الماء المستعمل في رفع الخبث قوله ( الأحوط الاجتناب . . . إلخ ) . بل الأقوى نجاسة الزائل عن المحل مطلقا لأن الماء المزبور بأنظار العرف يزيل
20
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 20