نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 184
نحو تجارة في ماله لمصلحته ، فللمالك الولاية فيه للنص المزبور . فصل في ما يستحب فيه الزكاة قوله " فالأقوى أنه مطلق . . . إلخ " . في إطلاقه تأمل ، إذ يقوى احتمال دخل الاشتغال به فعلا في الجملة إما منه أو من مورثه . مسألة 1 : " وسقطت . . . إلخ " . على المشهور ، وإلا فعموم " لا يثنى في الصدقة " [1] لا يقتضي سقوطه بخصوصه ، بناء على الوضع في المستحبات أيضا ، وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى . مسألة 3 : " بل لا يبعد . . . إلخ " . في كفاية مضي حول الأصل نظر ، لعدم الدليل عليه بعد احتمال اعتبار الحول في نفس ما يتعلق به الزكاة من الربح . قوله " إلا بإذن المالك . . . إلخ " . على نحو يوجب إفرازه ، وإلا فمجرد أدائها لا يحتاج إلى إذن المالك ، إذ له تبديل استيلائه الإشاعي باستيلاء غيره . مسألة 5 : " سقوط مال التجارة . . . إلخ " . قد مر الكلام فيه . مسألة 7 : " والظاهر ثبوتها . . . إلخ " . على الأحوط ، وإلا ففي قوته نظر ، للتشكيك في اندراجه تحت الدليل . فصل في أصناف المستحقين مسألة 3 : " وجب بيعه . . . إلخ " . إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها وغلتها ، أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما
[1] كنوز الحقائق للمناوي : في هامش جامع الصغير : ج 2 ص 165 وفيه : لا ثناء في الصدقة .
184
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 184