responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 184


نحو تجارة في ماله لمصلحته ، فللمالك الولاية فيه للنص المزبور .
فصل في ما يستحب فيه الزكاة قوله " فالأقوى أنه مطلق . . . إلخ " .
في إطلاقه تأمل ، إذ يقوى احتمال دخل الاشتغال به فعلا في الجملة إما منه أو من مورثه .
مسألة 1 : " وسقطت . . . إلخ " .
على المشهور ، وإلا فعموم " لا يثنى في الصدقة " [1] لا يقتضي سقوطه بخصوصه ، بناء على الوضع في المستحبات أيضا ، وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى .
مسألة 3 : " بل لا يبعد . . . إلخ " .
في كفاية مضي حول الأصل نظر ، لعدم الدليل عليه بعد احتمال اعتبار الحول في نفس ما يتعلق به الزكاة من الربح .
قوله " إلا بإذن المالك . . . إلخ " .
على نحو يوجب إفرازه ، وإلا فمجرد أدائها لا يحتاج إلى إذن المالك ، إذ له تبديل استيلائه الإشاعي باستيلاء غيره .
مسألة 5 : " سقوط مال التجارة . . . إلخ " .
قد مر الكلام فيه .
مسألة 7 : " والظاهر ثبوتها . . . إلخ " .
على الأحوط ، وإلا ففي قوته نظر ، للتشكيك في اندراجه تحت الدليل .
فصل في أصناف المستحقين مسألة 3 : " وجب بيعه . . . إلخ " .
إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها وغلتها ، أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما



[1] كنوز الحقائق للمناوي : في هامش جامع الصغير : ج 2 ص 165 وفيه : لا ثناء في الصدقة .

184

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست