نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 129
قوله " والأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض ، لخروجها من مورد نص الاجزاء [1] ، فيبقى دليل اعتبار الشرطية لأضدادها باقية بحالها . مسألة 35 : " كان المنسي . . . إلخ " . مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن ، بعنوان المتابعة على إشكال فيه أيضا كما أشرنا . مسألة 36 : " فالظاهر . . . إلخ " . فيه أيضا نظر بعد فرض صحة صلاتهم ، ولو منفردا وعدم لزوم محذور آخر أيضا ، ولكن مع ذلك الاحتياط لا يترك . مسألة 37 : " للواقع . . . إلخ " . أو موافقة لرأي المأموم أو مجتهده كما هو ظاهر . فصل في شرائط إمام الجماعة قوله " ولا من لا . . . إلخ " . في العاشر إشكال ، لمكان سين بلال ، فيتعدى إلى غيره بالمناط . مسألة 2 : " المتيمم . . . إلخ " . في غير المتيمم وصورة الجهل بالنجاسة إشكال ، لعدم الدليل على الاجتزاء به ، واختصاص النص [2] بهما . مسألة 3 : " بمن لا يحسن . . . إلخ " . فيه أيضا إشكال ، لامكان دعوى إطلاق لا يؤم المقيد المطلقين ، وهكذا في الفرع الآتي بالنسبة إلى الأذكار الواجبة .
[1] الوسائل : ج 5 ص 437 باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [2] الوسائل : ج 5 ص 411 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 - 3 .
129
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 129