نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 99
فصل يشترط في الأذان والإقامة قوله " القربة كما مر . . . إلخ " . قد مر التأمل فيه . قوله " إذا سمعه . . . إلخ " . فيه نظر ، وكذا في ما بعده من الفرعين ، لعدم اقتضاء دليل مسقطيته . قوله " عدم الحرمة كما مر . . . إلخ " . قد مر التأمل به . فصل يستحب فيهما أمور قوله " أمور . . . إلخ " . لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة . قوله " بل لا يخلو عن قوة . . . إلخ " . فيه تأمل ، للأصل مع عدم دليل عليه ، إلا توهم كونه من تبعات الصلاة ومرتبطاتها على وجه يتعدى العرف من اعتبار شروطها فيها ، وفيه نظر ظاهر خصوصا مع عدم إلتزامهم به في الأذان الصلاتي أيضا . مسألة 8 : " لو أحدث في أثناء . . . إلخ " . على الأحوط للشك في شرطيته كما أشرنا إليه سابقا . مسألة 9 : " ولو أتى به بقصدها . . . إلخ " . إذا كان أخذ الأجرة من دواعي نفس العمل ، وأما لو كان بنحو الداعي على الداعي القربى ، ففي البطلان تأمل ، لعدم دليل على اعتبار أزيد من ذلك ، فالأصل يقتضي خلافه .
99
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 99