responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 98


لا يجدي في منع القربة بعد الجزم بخصوصية السبب في الاعلام ، نعم ، لولا ما ذكرنا مقتضى الأصل على التحقيق هو التوصلية ، علاوة عن الاطلاقات المقامية كما لا يخفى .
قوله " بل الاكتفاء بالأذان فقط . . . إلخ " .
ويجزي لمن خشي عدم درك الركعة في اقتدائه على المخالف ، الاقتصار : بقد قامت الصلاة . . . إلخ للنص [1] .
مسألة 1 : " أحدها أذان عصر . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لعدم وفاء الدليل [2] على ذلك .
مسألة 3 : " بل مشروعية الاتيان . . . إلخ " .
بشرط كونهم في المسجد لعدم وفاء الدليل [3] بأزيد من ذلك .
مسألة 3 : " على وجه الرخصة . . . إلخ " .
فيه إشكال من جهة التشكيك في مفاد الأمر [4] بالترك في أمثال المقام .
مسألة 3 : " أحدها : كون صلاته . . . إلخ " .
فيه إشكال ، لعدم وفاء الدليل [5] به .
مسألة 3 : " وحيث إن الأقوى . . . إلخ " .
بل يجري الاحتياط ، بناء على السقوط من باب عدم المشروعية لا الحرمة الذاتية ، ووجهه ظاهر .
مسألة 9 : " الظاهر عدم الفرق . . . إلخ " .
فيه تأمل ، لعدم وفاء الدليل بمسقطية الأذان المزبور .



[1] الوسائل : ج 4 ص 663 باب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
[2] الوسائل : ج 5 ص 81 باب 49 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 و 2 .
[3] الوسائل : ج 5 ص 439 باب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
[4] الوسائل : ج 4 ص 653 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
[5] الوسائل : ج 4 ص 653 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .

98

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست