نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 96
مسألة 15 : " وكذا في الدين . . . إلخ " . فيه إشكال ، بل له التصرف في الزائد عن دينه ، بل حق الديان بالتركة حينئذ من قبيل الحق المتعلق بالكلي في المعين ، ومثل ذلك لا يوجب منع الصلاة في بعضها . مسألة 16 : " بالقول المزبور . . . إلخ " . بل مع انعقاد ظهور اللفظ لا يضر به الظن الشخصي على خلافه فضلا عن الاحتياج إلى الظن بمفاده . مسألة 17 : " وإن كان الأحوط . . . إلخ " . لا يترك الاحتياط خصوصا مع تصريحه بالمنع ، ووجه الاحتياط التشكيك في ما أدعي عليه من السيرة . مسألة 19 : " يجب الاشتغال . . . إلخ " . في وجوب الاشتغال على الوجه المزبور نظر ، لامكان دعوى خروج الأكوان عن حقيقة الصلاة وانتهاء تكليفه إلى ما كلف به الغرقى كما احتمله في الجواهر [1] ، لفرض بقاء الحركات الصادرة منه حال الخروج أيضا على مبعديتها بالتقصير السابق ، ( ولا ينافي ) ذلك مع إلزام العقل باختياره بمناط حكمه بلزوم اختيار أقل القبيحين كما لا يخفى . ( نعم ) ، لو تاب يرتفع بتوبته أثر تقصيره السابق ، فيجب عليه حينئذ ما لا ينافي خروجه ، فمع تمكنه من الركوع حال المشي يجب ، وبعد إتيانه بوظيفته لا يجب عليه القضاء ، لاقتضاء الأمر الاضطراري الاجزاء فتأمل . مسألة 20 : " بقدر الامكان . . . إلخ " . وهكذا ما في القبال بنحو تقدم في فرض المقصر بعد التوبة . مسألة 25 : " لا يجوز الشروع . . . إلخ " . لا بأس به إذا دخل برجاء الاتمام كما هو واضح وجهها .