responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 95


بالموضوع مطلقا ، وبالحكم مع القصور ، ووجهه واضح .
مسألة 3 : " بطلت الصلاة . . . إلخ " .
في صدق التصرف في أمثال المقامات نظر ، لعدم مساعدة العرف عليه .
مسألة 6 : " إذا توقف . . . إلخ " .
وذلك أيضا في صورة ملازمة الانتفاع بالسفينة ، للتصرف فيه عرفا ، وإلا فلا مقتضى لحرمته ، ( وتوهم ) الملازمة كلية أيضا مدفوع جدا .
مسألة 7 : " لأن الخيط . . . إلخ " .
قد تقدم الاشكال والكلام في أمثاله ، بل الأمر في مثل الخيط أشكل من الرطوبة الباقية جدا .
مسألة 8 : " يصلي فيه قائما . . . إلخ " .
إذا لم يكن حبسه فيه عن تقصيره في غصبه ، وكذا في فرض اضطراره بالصلاة فيه إلا مع التوبة عن تقصيره السابق على ما أشرنا إليه سابقا .
مسألة 9 : " وإلا صحت . . . إلخ " .
الأقوى بطلان صلاته مطلقا ، لعدم صلاحية عمله للمقربية ، وإن قصد به القربة ، وما هو مضر في العبادة هو ذلك .
مسألة 10 : " بالحكم الشرعي . . . إلخ " .
في القاصر وإلا ففي المقصر ، الأقوى بطلانه ، لمبعدية عمله إياه ، ولو لتجريه به على وجه لا يصلح للمقربية .
مسألة 13 : " فضوليا . . . إلخ " .
الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس وتعلق حقهم بثمنه ، كما يشهد له رواية ثمن البردي والقصب [1] .



[1] الوسائل : ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9 .

95

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست