نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 95
بالموضوع مطلقا ، وبالحكم مع القصور ، ووجهه واضح . مسألة 3 : " بطلت الصلاة . . . إلخ " . في صدق التصرف في أمثال المقامات نظر ، لعدم مساعدة العرف عليه . مسألة 6 : " إذا توقف . . . إلخ " . وذلك أيضا في صورة ملازمة الانتفاع بالسفينة ، للتصرف فيه عرفا ، وإلا فلا مقتضى لحرمته ، ( وتوهم ) الملازمة كلية أيضا مدفوع جدا . مسألة 7 : " لأن الخيط . . . إلخ " . قد تقدم الاشكال والكلام في أمثاله ، بل الأمر في مثل الخيط أشكل من الرطوبة الباقية جدا . مسألة 8 : " يصلي فيه قائما . . . إلخ " . إذا لم يكن حبسه فيه عن تقصيره في غصبه ، وكذا في فرض اضطراره بالصلاة فيه إلا مع التوبة عن تقصيره السابق على ما أشرنا إليه سابقا . مسألة 9 : " وإلا صحت . . . إلخ " . الأقوى بطلان صلاته مطلقا ، لعدم صلاحية عمله للمقربية ، وإن قصد به القربة ، وما هو مضر في العبادة هو ذلك . مسألة 10 : " بالحكم الشرعي . . . إلخ " . في القاصر وإلا ففي المقصر ، الأقوى بطلانه ، لمبعدية عمله إياه ، ولو لتجريه به على وجه لا يصلح للمقربية . مسألة 13 : " فضوليا . . . إلخ " . الأقوى ولاية المالك على بيع ما فيه الخمس وتعلق حقهم بثمنه ، كما يشهد له رواية ثمن البردي والقصب [1] .
[1] الوسائل : ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9 .
95
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 95