responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 94


مسألة 39 : " والذهب والميتة . . . إلخ " .
في تأخر الميتة الطاهرة عن الذهب والحرير إشكال ، لعدم احراز الأهمية .
مسألة 41 : " ولو كان بأزيد . . . إلخ " .
فيه إشكال وإن كان أحوط ، إذ مناط شراء الماء كذلك غير منقح ، لولا دعوى ظهور التعليل في إظهار الكلية بأن المضار الدنيوية لا تزاحم المنافع الأخروية وهو ممنوع .
مسألة 43 : " فإن وجد الطين . . . إلخ " .
في جميع ذلك نظر ، لعدم وفاء الدليل على وجوب تقديمها على الصلاة عاريا ، و إن كان الجمع أحوط خروجا عن الخلاف .
مسألة 44 : " أوجهها الوسط . . . إلخ " .
فيه نظر ، لعدم إحراز الأهمية في واحد منهما مع احتمالها في الجميع ، فيكون الأوجه هو التخيير .
فصل في مكان المصلي قوله " على الأقوى . . . إلخ " .
بل الأقوى خلافه ، لأن الظاهر من العموم [1] المزبور انصراف ترجيحه على غيره ما دام كائنا في المحل لا مطلقا ولا أقل من منع إطلاقه من هذه الجهة ، وحينئذ فلو قلنا : بإفادة سبقه حقا في الحل لا يوجب حرمة تصرف غيره بعد إخراجه من المحل فضلا عن عدم إحداث مثل هذا العموم حقا في أمثال المساجد ، بل الظاهر منه كونه في مقام ترجيح السابق على غيره فيما له لولا السبق ، ومن المعلوم أن ماله في أمثال المساجد والمدارس مجرد السلطنة على الانتفاع ليس إلا كما لا يخفى .
قوله " جاهلا . . . إلخ " .



[1] الوسائل : ج 3 ص 542 باب 56 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 2 .

94

نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست