نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 94
مسألة 39 : " والذهب والميتة . . . إلخ " . في تأخر الميتة الطاهرة عن الذهب والحرير إشكال ، لعدم احراز الأهمية . مسألة 41 : " ولو كان بأزيد . . . إلخ " . فيه إشكال وإن كان أحوط ، إذ مناط شراء الماء كذلك غير منقح ، لولا دعوى ظهور التعليل في إظهار الكلية بأن المضار الدنيوية لا تزاحم المنافع الأخروية وهو ممنوع . مسألة 43 : " فإن وجد الطين . . . إلخ " . في جميع ذلك نظر ، لعدم وفاء الدليل على وجوب تقديمها على الصلاة عاريا ، و إن كان الجمع أحوط خروجا عن الخلاف . مسألة 44 : " أوجهها الوسط . . . إلخ " . فيه نظر ، لعدم إحراز الأهمية في واحد منهما مع احتمالها في الجميع ، فيكون الأوجه هو التخيير . فصل في مكان المصلي قوله " على الأقوى . . . إلخ " . بل الأقوى خلافه ، لأن الظاهر من العموم [1] المزبور انصراف ترجيحه على غيره ما دام كائنا في المحل لا مطلقا ولا أقل من منع إطلاقه من هذه الجهة ، وحينئذ فلو قلنا : بإفادة سبقه حقا في الحل لا يوجب حرمة تصرف غيره بعد إخراجه من المحل فضلا عن عدم إحداث مثل هذا العموم حقا في أمثال المساجد ، بل الظاهر منه كونه في مقام ترجيح السابق على غيره فيما له لولا السبق ، ومن المعلوم أن ماله في أمثال المساجد والمدارس مجرد السلطنة على الانتفاع ليس إلا كما لا يخفى . قوله " جاهلا . . . إلخ " .
[1] الوسائل : ج 3 ص 542 باب 56 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 2 .
94
نام کتاب : تعليقة على العروة نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 94